السيد الخوئي
245
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا ، أو لم يعمل أحدهما أصلًا . ( مسألة 721 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلًا ، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط . ( مسألة 722 ) : إذا لم يعين العامل منهما ، لم يجز لأيّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر . ( مسألة 723 ) : يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا - مثلًا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة . ( مسألة 724 ) : لو تخلّف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط ، فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية ، فإن لم يجز استرجع ماله ، أو عوضه لو كان تالفاً . ( مسألة 725 ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلًا أو بعضاً ما لم يفرط . ( مسألة 726 ) : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم ، صدق .